المليباري الهندي
7
فتح المعين
السبع والعشرين : أن فيها فوائد تزيد على صلاة الفذ بنحو ذلك . وخرج بالأداء القضاء . نعم ، إن اتفقت مقضية الإمام والمأموم سنت الجماعة ، وإلا فخلاف الأولى ، كأداء خلف قضاء ، وعكسه ، وفرض خلف نفل ، وعكسه ، وتراويح خلف وتر ، وعكسه . وبالمكتوبة : المنذورة ، والنافلة ، فلا تسن فيهما الجماعة ، ولا تكره . قال النووي : والأصح أنها فرض كفاية للرجال البالغين الأحرار المقيمين في المؤداة فقط ، بحيث يظهر شعارها